ثانيهما : ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في طوله دون الواجب الآخر ، وقد مثّل لذلك بما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء أو الغسل والأمر بتطهير البدن للصلاة ، وحيث إنّ للوضوء أو الغسل بدلاً وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة أمره مع أمر تطهير البدن ، فيقدّم الأمر بالطهارة الخبثية على الأمر بالطهارة الحدثية ، وإن كان الثاني أهم من الأوّل ، وذلك لما عرفت من أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء.
وذكر ( قدسسره ) فرعاً آخر أيضاً لهذه الكبرى وهو : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، كما إذا صار الوقت ضيّقاً بحيث لو توضأ أو اغتسل لم يدرك من الركعات إلاّركعة واحدةً ، وأمّا إذا تيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل فيدرك تمام الركعات في الوقت ، ففي مثل ذلك يقدّم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة مع الطهارة المائية ، لأنّ للصلاة مع الطهارة المائية بدلاً وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ، وأمّا الصلاة في الوقت فحيث إنّه لا بدل لها فتقدّم على الصلاة مع الطهارة المائية في مقام المزاحمة ، لأنّ ما له البدل لا يصلح أن يزاحم ما لا بدل له.
وقد يشكل في المقام بأنّ لادراك تمام الركعات في الوقت أيضاً بدلاً وهو إدراك ركعة واحدة فيه بمقتضى الروايات الدالة على أنّ من أدرك ركعةً واحدةً في الوقت فقد أدرك تمام الصلاة (١) ، فاذن يدور الأمر بين واجبين لكل منهما بدل ، فلا وجه لتقديم الأمر بالصلاة في الوقت على الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠