الأمر بالأمر بفعلٍ
أمر بذلك الفعل أم لا
توضيح ذلك أنّه بحسب مقام الثبوت والواقع يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يكون غرض المولى قائماً بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف ، فلا مانع من أن يقوم غرض المولى به وكونه متعلقاً لأمره كسائر أفعاله الاختيارية مثل الصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك. وعلى الجملة فلا مانع من أن يأمر الشارع بايجاد أمر بشيء أو إيجاد نهي عن آخر كما هو الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الثاني : أن يكون قائماً بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، فيكون الأمر الثاني ملحوظاً على نحو الطريقية ، من دون أن يكون له دخل في غرض المولى أصلاً ، ولذا لو صدر الفعل من المأمور الثاني من دون توسط أمر من المأمور الأوّل لحصل الغرض ولا يتوقف حصوله على صدور الأمر منه. فإذن ليس له شأن ما عدا كونه واقعاً في طريق إيصال أمر المولى إلى هذا الشخص ، فهذا القسم في طرفي النقيض مع القسم الأوّل ، فانّ غرض المولى في القسم الأوّل متعلق بالأمر الصادر من المأمور الأوّل دون الفعل الصادر من الثاني ، فيكون المأمور به هو الأمر فقط ، وفي هذا القسم متعلق بالفعل دون الأمر ، بمعنى أنّ المأمور به هو