حقيقة الأمر ، وليست العبرة في ذلك بالمبرز ـ بالكسر ـ أصلاً ، ضرورة أنّه لا شأن له ما عدا إبرازه عن واقع الأمر وواقع النهي ولا خصوصية له أبداً.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر حال النواهي الواردة في أبواب العبادات ، منها ما ورد في خصوص باب الصلاة كموثقة سماعة قال : « سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن جلود السباع ، فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه » (١) وما شاكلها من الروايات الدالة على ذلك. وصحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال عليهالسلام : لا ولو دبغ سبعين مرّة » (٢) وصحيحة محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليهالسلام : « في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه حتّى في شسع » (٣) وقوله عليهالسلام : « لاتصلّ فيه حتّى تغسله » (٤) وما شاكل ذلك من الروايات ، فانّ هذه الروايات وإن كانت واردة بصورة النهي ، إلاّ أنّها في الحقيقة إرشاد إلى مانعية تلك الامور عن الصلاة وتقيد الصلاة بعدمها ، لأجل مصلحة كانت في هذا التقييد ، لا لأجل مفسدة في نفس تلك الامور حال الصلاة ، ضرورة أنّه ليس لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس في الصلاة من المحرّمات في الشريعة المقدّسة.
نعم ، الاتيان بالصلاة عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرّم ، وهذا خارج عن محل الكلام ، فانّ الكلام في حرمة هذه القيود ، لا في حرمة الصلاة. على أنّ
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٥٤ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٦
(٢) الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢ ( مع اختلاف يسير )
(٤) الوسائل ٣ : ٤٥٠ / أبواب النجاسات ب ٢٨ ح ٧ ( مع اختلاف يسير )