فانّ الأمر متعلق بتقيد هذه الأجزاء بعدمها.
وبعد ذلك نقول : الكلام هنا يقع في مقامين :
الأوّل : في مقام الثبوت والواقع.
الثاني : في مقام الاثبات والدلالة.
أمّا المقام الأوّل : فيقع الكلام فيه في موردين :
الأوّل : في بيان ظهور الثمرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقاً للأمر مستقلاً.
الثاني : في بيان ظهورها بين تلك الصور في فرض كونه متعلقاً للأمر ضمناً.
أمّا الكلام في المورد الأوّل : فتظهر الثمرة بين تلك الصور في موضعين :
الأوّل : فيما إذا فرض أنّ المكلف قد اضطرّ إلى إيجاد بعض أفراد الطبيعة في الخارج [ التي ] كان المطلوب تركها فيه ، كأن اضطرّ إلى إيجاد بعض محرّمات الإحرام في الخارج ، أو اضطرّ إلى ترك الصوم في بعض آنات اليوم.
فعلى الصورة الاولى ، وهي ما كانت المصلحة قائمة بصرف تركها ، فإن تمكن المكلف من صرف الترك في هذا الحال وجب عليه ذلك ، وإلاّ فيسقط الأمر المتعلق به لا محالة ، لفرض أنّه غير مقدور له.
وبكلمة واضحة : أنّ الاضطرار المزبور لا يخلو من أن يكون مستوعباً لتمام وقت الواجب ، كما إذا اضطرّ إلى إيجاد بعض تلك المحرّمات إلى آخر وقته ، أو لا يكون مستوعباً له.
فعلى الأوّل ، لا محالة يسقط الأمر المتعلق بصرف الترك ، لعدم قدرته عليه ، فهو نظير ما إذا اضطرّ المكلف إلى ترك الصلاة مثلاً في تمام وقتها ، فانّه لا إشكال عندئذ في سقوط الصلاة عنه.