مجموع التروك ، لا تقييدات متعددة.
وعليه فإذا اضطرّ المكلف إلى الصلاة في شيء من أفراد هذه الطبائع ، كأن اضطرّ إلى الصلاة في الثوب المتنجس أو فيما لا يؤكل أو غير ذلك ، فلا محالة ينتفي ذلك القيد ، لعدم القدرة على إتيانها معه. ومن الواضح جداً أنّه لا يفرق في ذلك بين أن يقتصر المكلف على خصوص الفرد المضطر إليه أو يأتي بفرد آخر أيضاً ، كأن يلبس ثوباً متنجساً آخر زائداً على الفرد المضطر إليه باختياره وإرادته ، بداهة أنّه لا دخل للفرد الثاني أصلاً ، فيكون وجوده وعدمه سيّان ، لفرض أنّ عدمه بالخصوص غير دخيل في الواجب ، والدخيل فيه إنّما هو عدم المجموع ، والمفروض أنّ المكلف لا يقدر عليه. فإذن يستحيل أن يتّصف الفرد الثاني أو الثالث بالمانعية ، ومعه لا مانع من أن يأتي به باختياره وإرادته أصلاً.كما أنّ المطلوب لو كان هو صرف الوجود يستحيل أن يتّصف الفرد الثاني أو الثالث بالمطلوبية ، وهذا من الواضحات الأوّلية.
وعلى الصورة الرابعة : وهي ما كانت الصلاة متقيدة بعنوان وجودي بسيط متحصل من مجموع تروك هذه الطبائع ، فالحال فيها هي الحال في الصورة الثالثة ، بمعنى أنّ المكلف إذا اضطرّ إلى الصلاة في شيء من أفراد هذه الطبائع في الخارج ، كأن اضطرّ إلى الصلاة في الثوب المتنجس أو الميتة أو ما لا يؤكل ، فلا محالة لا يتحقق العنوان المزبور ، ولا يقدر المكلف على الصلاة مع هذا القيد ، ضرورة أنّه مسبب عن مجموع تروك الطبيعة ومعلول لها ، ومع الاخلال بواحد منها لا محالة لا يوجد ، بداهة استحالة وجود المعلول بدون وجود علّته التامة.
وعلى الجملة : فالصلاة لم تكن متقيدةً بنفس تروك تلك الطبائع على الفرض ، بل هي متقيدة بعنوان متولد من تلك التروك في الخارج ، فلا شأن لهذه التروك إلاّ كونها محصّلة لقيد الواجب ـ وهو الصلاة في مفروض الكلام ـ ومقدّمةً