أو أنّ الممضاة من المعاملة هي الحصة المتقيدة بعدم ما تعلق به النهي ، وتسمية هذه النواهي بالنواهي الارشادية إنّما هي من جهة أنّها ليست بنواهي حقيقية ، وهي اعتبار حرمان المكلف عن متعلقاتها ، باعتبار اشتمالها على مفسدة ملزمة لينتزع منها الزجر عنها ، ولتكون تلك النواهي عندئذ مصداقاً له ، لفرض أنّه لا مفسدة فيها فلا شأن لها ما عدا كونها مبرزةً لتقييد العبادة أو المعاملة بعدم شيء وإرشاداً إلى مانعيته.
كما أنّ الأوامر الواردة في هذه الأبواب سميت بأوامر إرشادية من ناحية أنّها ليست بأوامر حقيقية ، وأ نّها إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، ولا يترتب عليها ما عدا ذلك ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّه لا شبهة في ظهور تلك النواهي في الانحلال ، وأنّ مانعية هذه الامور تنحل بانحلال أفرادها ومصاديقها في الخارج ، فيكون كل فرد منها مانعاً مستقلاً ، بمعنى أنّ عدم كل منها مأخوذ في عبادة أو معاملة على نحو الاستقلال ، والوجه في ذلك : هو أنّه لا إشكال في أنّ مانعية هذه الامور على النحو الأوّل ـ بأن يكون المطلوب صرف تركها في الصلاة أو نحوها ولو آناً ما ، ليكون لازمه هو كون المانع وجودها وتحققها في تمام آنات الاشتغال بها ، فلا أثر لوجودها في بعض تلك الآنات دون بعضها الآخر ـ تحتاج إلى نصب قرينة تدل على إرادة مانعيتها على هذا الشكل وعناية زائدة ، وإلاّ فاطلاقات الأدلة لا تتكفل لارادة المانعية على هذا النحو أصلاً ، بل هي لا تخرج عن مجرد الفرض.
وكذا إرادة مانعية هذه الامور على النحو الثالث تحتاج إلى عناية زائدة ، ضرورة أنّ الاطلاقات لا تتكفل لبيان تقييد الواجب بمجموع تروك هذه الطبائع على نحو العموم المجموعي ، ليكون لازم ذلك هو كون المانع صرف