وجود هذه الطبائع في الخارج ، كيف فانّ مقتضى الاطلاق عدم الفرق في المانعية بين الوجود الأوّل والثاني والثالث وهكذا ...
وكذا إرادة الصورة الرابعة ، ضرورة أنّها خلاف ظواهر الأدلة ، فانّ الظاهر منها هو كون تروك هذه الطبائع بنفسها قيداً ، لا أنّها مقدّمة لحصول القيد في الخارج ، فانّ إرادة ذلك تحتاج إلى عناية اخرى وبيان من المتكلم.
ومن ناحية ثالثة : المفروض أنّ المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينةً على إرادة الصورة الاولى ، ولا على إرادة الصورة الثالثة ، ولا على إرادة الصورة الرابعة ، لما عرفت من أنّ إرادة كل واحدة من هذه الصور تحتاج إلى قرينة ومؤونة زائدة.
ومن ناحية رابعة : أنّه لم يعقل أن يراد من هذه النواهي ترك هذه الطبائع في ضمن فردٍ ما من أفرادها العرضية والطولية حال الصلاة ، ضرورة أنّه حاصل قهراً ، فلا يمكن إرادته ، لأنّها إرادة ما هو حاصل بالفعل ، وهي مستحيلة من الحكيم ، فإذن تنتج مقدّمات الحكمة الاطلاق.
ومن ناحية خامسة : قد ذكرنا سابقاً (١) أنّه لا يترتب على مقدّمات الحكمة ما عدا الاطلاق وعدم التقييد بخصوصية من الخصوصيات ، وأمّا كون الاطلاق بدلياً أو شمولياً أو غير ذلك ، فهو خارج عن مقتضى المقدّمات ، ضرورة أنّ كون المتكلم في مقام البيان وورود الحكم على المقسم ، وعدم نصب قرينة على التقييد بصنف خاص دون آخر لا يقتضي إلاّ إطلاق الحكم وعدم تقييده بحصة خاصة ، وأمّا اختلاف الاطلاق من حيث الشمول والبدل والتعيين وما شاكل ذلك ، فهو من جهة القرائن الخارجية وخصوصيات المورد فانّها تقتضي كون
__________________
(١) في ص ٢٩٦