الاطلاق بدلياً في مورد ، وشمولياً في مورد آخر ، ومقتضياً للتعيين في مورد ثالث.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي : هي أنّ الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في المقام شمولي لا بدلي ، وذلك لقرينة خارجية وخصوصية المورد ، وتلك القرينة الخارجية هي فهم العرف ، ضرورة أنّ المرتكز في أذهانهم من مثل هذه النواهي هو الانحلال والشمول ، ومنشأ فهم العرف ذلك وكون هذا من مرتكزاتهم هو ما ذكرنا من أنّ إرادة بقية الصور من تلك النواهي تحتاج إلى مؤونة اخرى خارجة عن عهدة الاطلاق ، هذا من جهة. ومن جهة اخرى : أنّ إرادة ترك فردٍ ما من أفرادها العرضية أو الطولية غير ممكنة ، كما عرفت. ومن جهة ثالثة : أنّ القرينة لم تنصب على إرادة حصة خاصة منها.
فالنتيجة على ضوئها : هي كون الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في هذه الموارد شمولياً ، وأنّ كل فرد من أفراد هذه الطبائع مانع مستقل ، فلا تكون مانعية هذا مربوطة بمانعية ذاك ، وعدم كل واحد منها مأخوذ في العبادة أو المعاملة على نحو الاستقلال والانحلال ، وهذا هو المتفاهم العرفي من هذه الروايات ، ضرورة أنّه لا فرق في نظر العرف بين الفرد الأوّل من النجس والفرد الثاني والثالث ... وهكذا في المانعية. وكذا لا فرق بين الفرد الأوّل من الميتة والفرد الثاني ، والفرد الأوّل مما لا يؤكل أو الحرير والفرد الثاني ... وهكذا.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ المستفاد عرفاً من إطلاق قوله عليهالسلام « لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع » (١) وقوله عليهالسلام « لا تحلّ الصلاة في
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢