حرير محض » (١) ونحوهما هو الانحلال ، وأنّ لبس كل فرد من أفراد هذه الطبائع مانع عن الصلاة مستقلاً ، وعدم الفرق بين الوجود الأوّل والثاني من هذه الناحية أصلاً ، وهذا ظاهر.
وبكلمة اخرى : أنّ حال هذه النواهي من هذه الجهة حال النواهي الحقيقية الاستقلالية ، فكما أنّ المتفاهم عرفاً من إطلاق تلك النواهي هو العموم والشمول بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية ما لم تنصب قرينة على الخلاف ، فكذلك المتفاهم عرفاً من إطلاق هذه النواهي هو العموم والشمول.
والسر في ذلك واضح ، وهو أنّ الأحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية لا محالة تنحل بانحلال موضوعاتها في الخارج ، ومن الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام التحريمية والوجوبية ، فكما أنّ الاولى تنحل بانحلال موضوعها فيما إذا لم تنصب قرينة على خلافه ، فكذلك الثانية ، مثلاً وجوب الحج المجعول للمستطيع في قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(٢) على نحو القضية الحقيقية لا محالة ينحل بانحلال أفراد المستطيع في الخارج ، فيثبت لكل منها حكم مستقل. وكذا وجوب الصلاة المجعول للمكلف البالغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت على نحو القضية الحقيقية ، فانّه لا محالة ينحل بانحلال أفراده. وكذا وجوب الزكاة المجعول لمن بلغ ماله حدّ النصاب على نحو القضية الحقيقية ، وهكذا.
فلا فرق من هذه الناحية بين الأحكام التحريمية والأحكام الوجوبية أصلاً ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧