الانحلال ، ضرورة أنّ مانعية الغرر مثلاً تنحل بانحلال أفراد البيع في الخارج ، وكذا الجهل بالعوضين أو بأحدهما وما شاكل ذلك بعين الملاك المتقدِّم.
وقد يتخيّل في المقام أنّ المفروض أنّ هذه النواهي ليست بنواهٍ حقيقية ، بل هي نواه بحسب الصورة والشكل ، وفي الحقيقة أوامر غاية الأمر أنّ المولى أبرز تلك الأوامر بصورة النهي ، وقد تقدّم أنّه لا عبرة بالمبرز ـ بالكسر ـ أصلاً ، والعبرة إنّما هي بالمبرز ـ بالفتح ـ هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : قد سبق (١) أنّ نتيجة الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف الأوامر هي العموم البدلي وصرف الوجود ، لا العموم الشمولي ومطلق الوجود.
فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا بدّ أن يكون المطلوب في أمثال هذه الموارد هو تقيّد العبادة أو المعاملة بصرف ترك هذه الامور في الخارج ، وهو يتحقق بتركها آناً ما ، فإذن المتعيّن في هذه الموارد وما شاكلها هو إرادة الصورة الاولى من الصور المتقدمة لا غيرها ، وهي ما كان المطلوب تقييد الواجب بصرف ترك تلك الامور خارجاً.
وعلى الجملة : فقد مرّ أنّ مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف الأمر هو العموم البدلي وصرف الوجود بمقتضى الفهم العرفي ، ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر متعلقاً بالفعل أو بالترك ، فإذن مقتضى الاطلاق في أمثال تلك الموارد أيضاً ذلك.
ولكن هذا الخيال خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً ، والوجه في ذلك :ما تقدّم من أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة ليست إلاّثبوت الاطلاق ، وأمّا كونه
__________________
(١) في ص ٢٩٥