واستقبال القبلة والقيام والطهارة وما شاكلها ، فكما أنّ المتفاهم العرفي من الاطلاق في موارد الأوامر الاستقلالية هو الاطلاق البدلي وصرف الوجود ، فكذلك المتفاهم العرفي منه في موارد الأوامر الضمنية هو ذلك ، ضرورة أنّ المتفاهم العرفي من إطلاق قوله عليهالسلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) هو كون المطلوب صرف وجود الغسل وتحققه في الخارج ، واعتبار خصوصية اخرى يحتاج إلى دليل خاص كاعتبار التعداد والمسح بالتراب ونحو ذلك ، فإن كل هذا خارج عن الاطلاق ، فلا يستفاد منه ، فإن قام دليل من الخارج على اعتباره بالخصوص نأخذ به ، وإلاّ فلا نقول به ، وكذا الحال في مثل الأمر بالركوع والسجود ونحوهما ، فانّ المتفاهم منه عرفاً هو كون المطلوب صرف الوجود لا مطلق الوجود وهذا واضح ، كما أنّه لا فرق في الأوامر المتعلقة بالترك بين أن تكون استقلالية أو ضمنية من هذه الناحية أصلاً.
وقد تحصّل من ذلك امور :
الأوّل : أنّ كون الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في موردٍ بدلياً وفي موردٍ آخر شمولياً ليس ما تقتضيه نفس المقدّمات ، فانّ ما تقتضيه المقدّمات هو ثبوت الاطلاق في مقام الاثبات الكاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت ، وأمّا كونه بدلياً أو شمولياً فخارج عما تقتضيه المقدّمات بالكلّية ، بل هو تابع لخصوصيات الموارد ويختلف باختلافها.
الثاني : أنّ مقتضى الاطلاق في طرف الأمر ليس هو الاطلاق البدلي مطلقاً وفي تمام موارده ، بل هو يختلف باختلاف تلك الموارد ، ففي موارد تعلقه بالفعل كان مقتضاه بدلياً إلاّ إذا قامت قرينة من الخارج على خلافه ، وفي موارد تعلقه بالترك كان شمولياً.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢