المكلف من استعماله عقلاً وشرعاً ، وذلك بقرينة داخلية وخارجية. أمّا القرينة الداخلية فهي ذكر المريض في الآية المباركة ، فانّ الماء غالباً موجود عنده ، ولكنه لا يتمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً. وأمّا القرينة الخارجية فهي عدّة من الروايات الدالة على ذلك. وعلى هذا فان تمكّن المكلف من استعمال الماء عقلاً وشرعاً فهو واجد له ، ووظيفة الواجد الوضوء أو الغسل ، وإن لم يتمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً فهو فاقد له ، ووظيفة الفاقد التيمم ، فالآية المباركة في مقام بيان أنّ المكلف على نوعين : الواجد والفاقد ولا ثالث لهما ، ومن الواضح أنّ التقسيم قاطع للشركة.
وعليه فاذا ضممنا ما يستفاد من هذه الآية المباركة بضميمة القرائن الداخلية والخارجية إلى ما يستفاد من الآية الاولى بضميمة الروايات الواردة فيها من أنّ لكل صلاة وقتاً خاصاً تجب في ذلك الوقت الخاص لا فيما عداه ، فالنتيجة هي أنّ المكلف إذا تمكن في ذلك الوقت من استعمال الماء عقلاً وشرعاً فهو واجد له ووظيفته عندئذ الوضوء أو الغسل ، وإن لم يتمكن فيه من استعماله عقلاً أو شرعاً فهو فاقد له ، ووظيفته حينئذ التيمم.
ومن هنا قلنا إنّ المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة عدم الوجدان بالاضافة إلى الصلاة التي قام المكلف إلى إتيانها لا مطلقاً ، فلو لم يتمكن المكلف من إيقاع الصلاة في وقتها مع الطهارة المائية فهو غير واجد بالاضافة إلى الصلاة ، وإن كان واجداً بالاضافة إلى غيرها ، وعلى هذا بما أنّ فيما نحن فيه لا يتمكن المكلف من إيقاع الصلاة في وقتها مع الطهارة المائية من جهة ضيق الوقت يتعين عليه إيقاعها فيه مع الطهارة الترابية.
وهذه النتيجة نتيجة ضم هذه الآية ـ أعني بها آية الوضوء ـ إلى الآية الاولى ، مع ملاحظة القرائن والنصوص الواردة في أطرافهما.