والمعاملات هو الصورة الثانية وهي انحلال مانعية هذه الطبائع بانحلال أفرادها في الخارج ، وأنّ تلك الأدلة إرشاد إلى مانعية كل فرد من أفرادها العرضية والطولية ، فانّ إرادة بقية الصور منها تحتاج إلى بيان زائد من المتكلم وقرينة اخرى ، وفي فرض عدمها كانت إرادة هذه الصورة متعيّنة.
الجهة الثالثة : قد تقدّم سابقاً أنّ الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف النهي كما أنّه يستدعي بمقتضى الفهم العرفي العموم بالاضافة إلى الأفراد العرضية ، كذلك يستدعي العموم بالاضافة إلى الأفراد الطولية ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً ، ضرورة أنّ إطلاق النهي في مقام الاثبات وعدم تقييد المنهي عنه بحصة خاصة دون اخرى وبزمان معيّن دون آخر ، كما أنّه كاشف عن الاطلاق والعموم في مقام الثبوت والواقع بالاضافة إلى الأفراد العرضية ، كذلك هو كاشف عنه فيه بالاضافة إلى الأفراد الطولية ، لتبعية مقام الاثبات للثبوت ، إلاّ أنّ العموم في متعلق الأمر يكون بدلياً كما عرفت ، وقد يكون مجموعياً ، كما أنّه في طرف الحكم الوضعي يكون مجموعياً من جهة.
ومثال الأوّل : قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(١) ومثال الثاني : قوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٢) و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )(٣) ونحوهما مما دلّ على حكم وضعي كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها ، فانّ المستفاد عرفاً من إطلاق الآية الاولى وإن كان هو العموم الاستغراقي بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية من العقد ، ضرورة أنّه يثبت لكل فرد من أفراد العقد وجوب الوفاء
__________________
(١) المائدة ٥ : ١
(٢) البقرة ٢ : ٢٧٥
(٣) النساء ٤ : ٢٩