وعلى هذا الأساس تبيّن أنّه إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، فيقدّم الأوّل على الثاني ، والوجه فيه ما عرفت من أنّ المستفاد من الآيتين المباركتين بعد ضم إحداهما إلى الاخرى مع ملاحظة القرائن والروايات الواردة في المقام ، هو أنّ الواجب على المكلف إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها أصلاً ، فلو أخّرها عنه ولو بمقدار ركعة واحدة لبطلت لا محالة ، بل اتيانها عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرّم ، ضرورة سقوط الأمر المتعلق بها في الوقت ، فيحتاج وجوبها في هذا الحال إلى أمر آخر.
وعلى هذا فاذا فرضنا أنّ الوضوء أو الغسل موجب لتفويت الوقت أو تفويت مقدار منه بحيث لا يقدر على إدراك تمام الصلاة في مقدار آخر منه ، فلا يجوز ولا يكون مشروعاً ، وعليه فلا محالة تنتقل وظيفته إلى التيمم ، لعدم تمكنه وقتئذ من الوضوء أو الغسل شرعاً ، وإن تمكن عقلاً. هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.
وأمّا بحسب النصوص ، فانّ جملةً منها وإن دلّت على أنّ إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات (١) إلاّ أنّ الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي اختصاص ذلك بمن لم يتمكن من إتيان تمامها في الوقت ، واضطرّ إلى التأخير إلى زمان لا يبقى من الوقت إلاّبمقدار إدراك ركعة واحدة ، فالشارع جعل لمثله إدراك ركعة واحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات إرفاقاً وتوسعةً له ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠