وأمّا من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت ، ولكنّه أخّر باختياره وإرادته إلى أن ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلاّبمقدار إتيان ركعة واحدة فيه ، فلا يكون مشمولاً لتلك الروايات ، ضرورة أنّها لم تكن في مقام بيان الترخيص والتوسعة للمكلفين في تأخير صلواتهم إلى أن لا يسع الوقت إلاّبمقدار ركعة واحدة منها.
وعلى الجملة : فلا شبهة في ظهور الروايات في اختصاص هذا الحكم بغير المتمكن من أداء تمام الصلاة في الوقت ، وأنّ الشارع جعل هذا توسعةً له ، وأنّ إدراكه ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراكه تمام الركعات فيه. بل يمكن استظهار ذلك ـ أعني الاختصاص بالمضطر وبغير المتمكن ـ من نفس التعبير بكلمة « أدرك » حيث إنّه يظهر من موارد استعمالات هذه الكلمة أنّها تستعمل فيما إذا لم يتمكن الانسان منه ابتداءً ، ثمّ بعد الفحص والطلب تمكن منه ، كما إذا طلب أحد غريمه ثمّ وجده فيقال إنّه أدرك غريمه ، وأمّا إذا لم يطلبه ولكنه صادفه من باب الاتفاق ، فلا يقال إنّه أدركه ، بل يقال إنّه صادف غريمه ، أو إذا نظر في مسألة علمية مثلاً وبعد النظر والدقّة وصل إلى ما هو المقصود منها فيقال إنّه أدرك المقصود ، وأمّا إذا خطر بباله صدفةً ومن دون تفكّر ونظر فلا يقال إنّه أدركه ، وهكذا.
وفي المقام قوله عليهالسلام : « من أدرك ركعةً واحدةً من الغداة في الوقت فقد أدرك تمام الركعات » (١) ظاهر في اختصاص الحكم بغير المتمكن ، وأمّا من تمكّن من إدراك تمام الركعات في الوقت ولكنّه أخّرها باختياره وإرادته إلى زمان لا يسع الوقت إلاّبمقدار ركعة واحدة ، فلا يصدق عليه أنّه أدرك ركعةً
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢