ومن ناحية اخرى : أنّ ما دلّ على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح أن يكون مقيداً له ، ضرورة أنّ نسبته إليه ليست كنسبة الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق ليكون المتفاهم العرفي منه ذلك التقييد ، بل المتفاهم عرفاً من كل منهما هو الاطلاق أو العموم بنحو يكون مورد الاجتماع داخلاً فيهما معاً ، ولا يصلح شيء منهما لأن يكون مقيداً للآخر فيه كما هو واضح ، وعليه فلا محالة تقع المعارضة بينهما في ذلك المورد إذا كان المجمع فيه واحداً بالذات والحقيقة. وأمّا إذا كان متعدداً ذاتاً وحقيقةً ، فعندئذ لو قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أيضاً تقع المعارضة بينهما ، وأمّا إذا لم نقل بها كما هو كذلك فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين.
ومن هنا يكون مردّ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن نقطتين :
الاولى : هل المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد بالذات والحقيقة أو أنّه متعدد كذلك؟
الثانية : أنّه على تقدير كونه متعدداً هل يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر أم لا؟ وسيأتي البحث عن هاتين النقطتين فيما بعد إن شاء الله تعالى (١) بصورة واضحة.
فالنتيجة هي أنّه لا أصل لهذا التفصيل أبداً.
السابعة : قد حققنا فيما تقدّم أنّ القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين :
الأوّل : أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحداً.
الثاني : أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم
__________________
(١) في ص ٣٩٦ ، ٤٥٣