الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ولكنّه مجرد فرض لا واقع له.
وعلى ذلك يترتب أنّ تلك الأعراض واللوازم خارجة عن متعلق الأمر وغير داخلة فيه ، فإذن لا فرق بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالأفراد من هذه الناحية أبداً. وقد تبيّن لحدّ الآن : أنّه لا وقع لهذا التفصيل أصلاً ، ولا يرجع إلى معنىً محصّل.
وقد يتخيّل في المقام : أنّ القول بالامتناع يرتكز على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد ، والقول بالجواز يرتكز على القول بتعلقها بالطبائع ، بدعوى أنّ متعلق الأمر والنهي إذا كان هو الطبيعة فكل من متعلقي الأمر والنهي يغاير الآخر في مرحلة تعلق الحكم به ، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد ، وإنّما الاجتماع في مرحلة اخرى غير مرحلة تعلق الأمر والنهي بشيء. وأمّا على القول الآخر ـ وهو القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد ـ فبما أنّ متعلقهما هو الفرد فلا يمكن اجتماعهما على فرد واحد وتعلقهما به. فالنتيجة هي أنّه لا بدّ من الالتزام بهذا التفصيل.
ولكن هذا الخيال فاسد جداً وغير مطابق للواقع قطعاً ، والوجه في ذلك: هو أنّ هذا التفصيل بظاهره لا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً ، إذ لا فرق بين تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع وتعلقهما بالأفراد من هذه الناحية أبداً ، ضرورة أنّ تعلقهما بالطبائع لا يقتضي تعدد المجمع في مورد الاجتماع كذلك ، كما أنّ تعلقهما بالأفراد لا يقتضي وحدة المجمع فيه ، فانّ وحدة المجمع في مورد الاجتماع ترتكز على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي تركيباً حقيقياً ، وأمّا إذا لم يكن التركيب بينهما حقيقياً ، كما إذا تعلق الأمر بمقولة والنهي بمقولة اخرى ، فلا مناص من الالتزام بتعدده فيه ، ومن الواضح جداً أنّه لا يفرق في ذلك بين تعلق الأمر بطبيعي هذه المقولة أو بأفرادها. وكذا الحال في النهي ، ضرورة أنّه