شيء واحد ، كما عرفت فتكون السالبة بانتفاء الموضوع.
التاسعة : أنّ النزاع في المسألة لا يختص بما إذا كان الايجاب والتحريم مدلولين لدليل لفظي ، ضرورة أنّه يعمّ جميع أقسام الايجاب والتحريم ، سواء أكانا مدلولين لدليل لفظي أم لم يكونا.
العاشرة : أنّ مسألتنا هذه من المسائل العقلية ، فانّ الحاكم بالجواز أو الامتناع فيها إنّما هو العقل ، ولا صلة لها بعالم اللفظ أبداً ، غاية الأمر أنّها من العقليات غير المستقلة ، وليست من العقليات المستقلة ، كما تقدّم.
الحادية عشرة : أنّه لا فرق في جريان النزاع في المسألة بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع وتعلقها بالأفراد ، وتوهّم أنّه على تقدير تعلقها بالأفراد لا مناص من القول بالامتناع فاسد ، لما سبق بشكل واضح.
قال المحقق صاحب الكفاية قدسسره في الأمر الثامن ما هذا نصّه : أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلاّ إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتّى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين ، وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله. وأمّا إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلاّبحكم واحد منهما إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الدلالة والاثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز أنّ المناط من قبيل الثاني ، فلا بدّ من عمل المعارضة بينهما