سره ) من الكبرى وهي أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي لا ينطبق على ما نحن فيه.
ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع من هذه الناحية ـ أي من ناحية انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد ـ ولكن يمكن تصحيحها من ناحية الالتزام بالترتب.
وأمّا ما أفاده ( قدسسره ) من أنّ الترتب لا يعقل في المقام ، بدعوى أنّ عصيان النهي الذي هو شرط للأمر بالصلاة إمّا أن يتحقق في ضمن نفسها ، وإمّا أن يتحقق في ضمن ضدّها ، فعلى الأوّل يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج وهو محال ، وعلى الثاني يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجود ضدّه وتحققه فيه ، وهذا غير معقول.
فيرد عليه : ما ذكرناه في بحث الضد (١) وملخّصه : هو أنّ المنهي عنه في المقام هو الكون في الأرض المغصوبة ، لأنّه تصرف فيها حقيقة ومصداق للغصب كذلك ، لا الأكل والشرب والنوم وما شاكل ذلك ، ضرورة أنّ شيئاً منها لا يكون مصداقاً للغصب وتصرفاً في مال الغير ، فالتصرف فيه إنّما هو الكون فيها ، ومن الواضح جداً أنّه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على عصيان النهي عنه ، كأن يقول المولى : لا تكن في أرض الغير وإن كنت فيها فتجب عليك الصلاة ، فيكون الأمر بالصلاة معلّقاً على عصيان النهي عن الكون فيها ، ومن المعلوم أنّه لا يلزم من اشتراط الأمر بالصلاة به أحد المحذورين المزبورين ، أعني بهما طلب الجمع بين الضدّين ، واشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج.
__________________
(١) راجع ص ١٧٦