استحالة أن يكون المحرّم مصداقاً له مطلقاً ، فانّ الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي اعتبار قصد القربة في الواجب العبادي دون التوصلي ، فإذن لا يصحّ الاتيان بالمجمع في مورد الاجتماع في التوصليات فضلاً عن العباديات ، لفرض تقييد المأمور به بغير هذا الفرد فلا يكون هذا الفرد مصداقاً له ليكون الاتيان به مجزئاً ، فانّ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء. ولا فرق من هذه الناحية بين التوصلي والتعبدي أصلاً.
نعم ، قد يعلم من الخارج أنّ الغرض من الواجب التوصلي يحصل بمطلق وجوده في الخارج ولو في ضمن فرد محرّم ، وذلك كازالة النجاسة عن البدن أو الثوب فانّ الغرض من وجوبها حصولها في الخارج وتحققها فيه ولو كان بماء مغصوب.
وأمّا فيما إذا لم يعلم ذلك من الخارج فلا يحكم بصحة الواجب وسقوط الأمر عنه وحصول الغرض ، وذلك كتكفين الميت مثلاً فانّه واجب توصلي فمع ذلك لا يحصل الغرض منه بتكفينه بالكفن المغصوب ولا يحكم بسقوط الأمر عنه ، بل هو من موارد اجتماع الأمر والنهي ، ومن هنا ذكرنا في بحث الواجب التوصلي والتعبدي (١) أنّ الواجب التوصلي على أقسام ، منها : ما لا يترتب الغرض على مطلق وجوده في الخارج ، بل يترتب على وجوده الخاص ، وهو ما إذا لم يكن في ضمن فرد محرّم أو لم يصدر من المجنون أو الصبي وإلاّ فلا يحصل الغرض منه ، وذلك كتحنيط الميت مثلاً فانّه واجب توصلي ومع ذلك لو أتى به الصبي أو المجنون لم يكن مجزئاً. فما أفاده قدسسره من أنّ الواجب إذا
__________________
(١) في المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص ٤٩١