كان توصلياً يحصل الغرض منه باتيان المجمع لا يمكن تصديقه بوجه.
وبكلمة اخرى : قد سبق منّا غير مرّة أنّ القول بالامتناع يرتكز على وحدة المجمع وجوداً وماهية ، وعليه فحيث تقع المعارضة بين إطلاق دليلي الأمر والنهي فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحاتها ، وبعد ملاحظة المرجحات إذا قدّمنا إطلاق دليل النهي على إطلاق دليل الأمر ، فمعناه أنّ المجمع مبغوض للمولى ومحرّم في الواقع فحسب ، وليس مصداقاً للواجب واقعاً وفي نفس الأمر. هذا فيما إذا علمت الحرمة واضح ، وكذلك مع الجهل عن تقصير أو قصور فانّ الأحكام الواقعية ثابتة لمتعلقاتها في الواقع ، ولا دخل لعلم المكلفين وجهلهم بها أبداً ، ضرورة أنّها لا تتغير بواسطة جهل المكلف بها ، فلو كان شيء حراماً في الواقع وكان المكلف جاهلاً بحرمته فلا تتغير حرمته بواسطة جهله بها وهذا واضح. ومن ناحية اخرى ، أنّ الحرام لا يعقل يكون مصداقاً للواجب وإن فرض كون المكلف جاهلاً بحرمته بل معتقداً بوجوبه ، ضرورة أنّ الواقع لا ينقلب عما هو عليه.
فالنتيجة على ضوء ذلك : هي أنّه لا إشكال في أنّه لا ينطبق الواجب على المجمع بناءً على تقديم جانب الحرمة ، فلا يسقط الأمر به باتيان المجمع ، حتّى إذا كان توصلياً مع العلم بحرمته أو مع الجهل بها ، إلاّ إذا علم من الخارج وفاؤه بالغرض ، وعلى ذلك يترتب فساد الاتيان بالمجمع كالصلاة في الدار المغصوبة مع العلم بمبغوضيته وحرمته ، بل مع الجهل بها ولو كان عن قصور ، ضرورة استحالة أن يكون الحرام مصداقاً للواجب ، والمفروض أنّ الجهل بالحرمة لا يوجب تغيير الواقع وإن كان عن قصور ، والعلم بوجوبه لا يوجب الأمر به في الواقع وارتفاع حرمته ، فإذن كيف يمكن الحكم بالصحة في فرض الجهل بها عن قصور.