في مورد الكلام تقييديتان ، فلا بدّ من الالتزام بجواز الاجتماع بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللاّزم. ثمّ قال قدسسره والعجب منه أنّه لم يتعرض لهذه الجهة في كلامه في المقام أصلاً لا نفياً ولا إثباتاً.
ونتيجة ما أفاده قدسسره لحدّ الآن : هي أنّه لا بدّ من القول بالجواز في المسألة ، فانّ لازم كون جهة الصدق في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه في مورد الاجتماع تقييدية هو تعدد المجمع وجوداً وماهية ، ومعه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي ، ولا يلزم منه اجتماع الضدّين أصلاً ، وقد برهن على كون الجهة فيهما تقييدية بأنّ ماهية واحدة لا تختلف باختلاف وجوداتها وافرادها في الخارج ، فانّ صدقها على جميعها بملاك واحد ، من دون فرق بين الفرد الموجود في مورد الاجتماع والفرد الموجود في مورد الافتراق ، كما عرفت.
عدّة نقاط فيما أفاده قدسسره :
الاولى : أنّ جهة الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية جهة تعليلية ، ولأجل ذلك لا مانع من انطباق عنوانين منها على معنون واحد وجوداً وماهيةً ، فلا يقتضي تعددها تعدده أصلاً. نعم ، تعددها مقتضٍ لتعدد الأعراض القائمة به ، لفرض أنّ كلاً من هذه العناوين منتزع من قيام عرض من تلك الأعراض به.
الثانية : أنّ جهة الصدق في صدق المبادئ جهة تقييدية ، ضرورة استحالة صدق مبدأ على مبدأ آخر واتحادهما في الخارج ، وعليه فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضمامياً ، لفرض أنّ تعددهما يقتضي تعدد المجمع في الخارج ، ومعه لا يمكن فرض اتحادهما فيه أبداً.
الثالثة : أنّ محل الكلام في هذه المسألة في الجواز والامتناع إنّما هو فيما إذا