انتزاع الآخر ، فلا مانع من القول بالجواز لفرض أنّ التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضمامي ، فيكون مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه ، ومعه لا مناص من القول به بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الوجودية.
ومثال ذلك : الافطار في المكان المغصوب بمال مباح أو مملوك له ، فانّ عنوان الافطار هنا منتزع من شيء وعنوان الغصب من شيء آخر مباين له ، حيث إنّ الأوّل منتزع من الأكل الموجود في الخارج ، والمفروض أنّه ليس تصرّفاً في مال الغير ليكون منشأً لانتزاع عنوان الغصب ومصداقاً له ، والثاني منتزع من الكون في هذا المكان ، فانّه مصداق للتصرف في مال الغير ومنشأً لانتزاعه ، وعليه فلا يلزم من اجتماع هذين العنوانين في مورد كون شيء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً ، لفرض أنّ المأمور به غير المنهي عنه بحسب الوجود الخارجي ، فلا يعقل كون التركيب بينهما اتحادياً ، غاية الأمر أنّ وجوده في هذا المورد ملازم لوجود المنهي عنه ، وقد عرفت غير مرّة أنّ الحكم لا يسري من الملازم إلى الملازم الآخر ، وعليه فلا مانع من القول بالجواز في مثل هذا المثال أصلاً.
نعم ، عنوان الغاصب والمفطر منطبقان على شخص واحد في مورد الاجتماع ، إلاّ أنّهما أجنبيان عن محل الكلام رأساً ، فمحل الكلام في عنواني الغصب والافطار والمفروض أنّهما لا ينطبقان على شيء واحد هنا كما عرفت.
إلى هنا قد تبين أنّه ليس لنا ضابط كلّي للقول بالامتناع ولا للقول بالجواز في المسألة أصلاً ، بل لا بدّ من ملاحظة العنوانين المتعلقين للأمر والنهي في مورد الاجتماع ، فإن كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الحقيقية فقد عرفت أنّ تعدد تلك المبادئ يستلزم تعدد المعنون والمطابق في الخارج لا محالة ، ضرورة