المجمع في مورد اجتماعهما ، كما هو الحال فيما إذا كانا من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية.
وعليه فلا بدّ من النظر في أنّ العنوانين منتزعان من ماهية واحدة ، أو من ماهيتين متباينتين ، هذا إذا كان كلاهما انتزاعياً. وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً دون الآخر فلا بدّ من النظر في أنّ منشأ انتزاعه متحد مع العنوان الذاتي المقولي خارجاً أم لا ، وقد عرفت أنّه لا ضابط لذلك أصلاً ، ولأجل هذا ففي أيّ مورد كان المجمع واحداً نحكم بالامتناع ، وفي أيّ مورد كان متعدداً نحكم بالجواز.
فالنتيجة : أنّ هذه النقطة هي الأساس لما اختاره قدسسره في المسألة وهو القول بالجواز.
وأمّا ما ذكره قدسسره من أنّ التركيب بين الصورة والمادة انضمامي لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لما حققناه في بحث المشتق (١) من أنّ التركيب بينهما اتحادي ولأجل ذلك يصح حمل إحداهما على الاخرى ، وحمل المجموع على النوع ، بداهة أنّه لولا اتحادهما في الخارج وكونهما موجودتين بوجود واحد لم يصح حمل إحداهما على الاخرى أبداً ، ولا حمل المجموع على النوع ، لما ذكرناه هناك من أنّ ملاك صحة حمل الشائع الصناعي هو اتحاد المحمول والموضوع في الوجود الخارجي ، ضرورة أنّهما متباينان بحسب المفهوم ، فلو كانا متباينين بحسب الوجود الخارجي أيضاً لما أمكن حمل أحدهما على الآخر أبداً ، لوضوح أنّ المعتبر في صحة الحمل المغايرة بين الموضوع والمحمول من جهة ، لبطلان حمل الشيء على نفسه ، والوحدة من جهة اخرى لعدم جواز حمل المباين على المباين.
__________________
(١) راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص ٣٢٧