الصادرة بالارادة والاختيار ، إلاّ أنّها مع ذلك ليست من مقولة الفعل ، ضرورة أنّه لا منافاة بين أن يكون الشيء من قبيل الفعل الصادر بالاختيار ، ولا يكون من مقولته ، للفرق بين الأمرين ، وهو أنّ الملاك في كون الفعل اختيارياً هو صدوره من الانسان بالارادة والاختيار ، والملاك في كون الشيء من مقولته هو أن يكون حصوله بالتأثير على نحو التدريج كتسخين المسخن ما دام يسخن ونحو ذلك ، ومن المعلوم أنّ أحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر بالكلّية ولا مساس لأحدهما بالآخر أبداً ، ولذا لا يعتبر في كون شيء من مقولة الفعل أن يكون من الأفعال الاختيارية أصلاً كما هو واضح.
وعلى الجملة : فالفعل الاختياري لا يكون مساوقاً لمقولة الفعل ، بل النسبة بينهما عموم من وجه ، فانّ الشيء قد يكون من مقولته ولا يكون اختيارياً كالهيئات العارضة للأجسام الخارجية ، وقد يكون اختيارياً وليس من مقولته ، بل من مقولة اخرى كمقولة الوضع أو الكيف أو نحوها.
ونتيجة ما ذكرناه : هي أنّ الصلاة لا تتحد مع الغصب خارجاً ، لا من ناحية النيّة ، ولا من ناحية التكبيرة والقراءة وما شاكلهما ، ولا من ناحية الركوع والسجود والقيام والقعود.
بقي في المقام أمران :
الأوّل : أنّه لا شبهة في أنّ الهوي إلى الركوع والسجود أو النهوض عنهما إلى القيام والجلوس تصرّف في ملك الغير ويكون مصداقاً للغصب ، ضرورة أنّ الحركة في الدار المغصوبة من أوضح أنحاء التصرف فيها ، وبما أنّ الهوي والنهوض نحو من الحركة فلا محالة يكونان متحدين مع الغصب خارجاً ومن مصاديقه وأفراده ، إلاّ أنّ الكلام في أنّهما من أجزاء الصلاة كبقية أجزائها أو من مقدّماتها ، فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع ، لفرض أنّ الصلاة