وجوهر وعرض ، لفرض أنّهما متباينان ماهية ووجوداً فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر ، وقد تقدّم أنّ النسبة كذلك إنّما تتصور بين عنوانين عرضيين وعنوان عرضي وذاتي.
الخامسة عشرة : أنّ التركيب بين المادة والصورة حقيقي لا انضمامي ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره ، حيث يرى أنّ التركيب بينهما انضمامي ، ولكن قد عرفت أنّ نظره قدسسره في ذلك خاطئ ولا يمكن تصديقه بوجه.
بقي الكلام في امور :
الأوّل : التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب.
الثاني : التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة.
الثالث : التوضؤ أو الاغتسال من الاناء المغصوب.
الرابع : التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة.
الخامس : التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب.
أمّا الأوّل : فلا شبهة في القول بالامتناع وعدم جواز الوضوء أو الغسل منه ، ضرورة استحالة أن يكون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، ولا يمكن فيه القول بالجواز أبداً ، ولا مناص من تقديم دليل حرمة التصرف فيه على دليل وجوب الوضوء أو الغسل ، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ وجوب الوضوء والغسل مشروط بوجدان الماء بمقتضى الآية المباركة ، وقد قلنا إنّ المراد منه وجوده الخاص من جهة القرينة الداخلية والخارجية ، وهو ما يتمكن المكلف من استعماله عقلاً وشرعاً ، والمفروض في المقام أنّ المكلف لا يتمكن من استعماله شرعاً وإن تمكن عقلاً ، ومعه يكون فاقداً له ، فوظيفة الفاقد هو التيمم دون الوضوء أو الغسل ، وعليه فلا بدّ من الالتزام بفساد الوضوء أو الغسل به