اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعاً.
السادسة : أنّ لازم ما ذكره السيِّد قدسسره في العروة هو جواز تحليل المحرّمات بالنذر ، وهذا باطل قطعاً.
ولنأخذ بالمناقشة في عدّة من هذه النقاط :
أمّا النقطة الاولى : فيرد عليها أنّ المقام غير داخل في كبرى تزاحم واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، والوجه فيه هو أنّ ذلك يبتني على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً ، كما هو المناسب لمعناها لغةً ، فعندئذ لا محالة يكون المقام داخلاً في تلك الكبرى ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من تفسيرها بأن يكون عنده الزاد والراحلة مع أمن الطريق كما في الروايات (١) فلا يكون داخلاً
__________________
(١) منها : رواية هشام بن الحكم « عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله عزّ وجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه ومخلىً سربه له زاد وراحلة » (١) صحيحة.
ومنها : رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في ضمن كتابه إلى المأمون « قال : وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً. والسبيل : الزاد والراحلة مع صحة البدن » (٢) صحيحة.
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : يكون له ما يحج به » (٣) صحيحة.
__________________
(١ ، ٢ ، ٣) ، الوسائل ١١ : ٣٥ / أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٧ ، ٦ ، ١.