معجّزاً للمكلف بالاضافة إلى امتثال المهم بالفعل.
وبتعبير ثانٍ أنّ الحاكم بالترجيح في باب المزاحمة حيث إنّه كان هو العقل لا غيره ، فمن الواضح جداً أنّه مستقل بتقديم الأهم على المهم في مقام الامتثال مطلقاً ، ولو كان الأهم متأخراً عنه زماناً كما في مفروض المقام ، فانّه يحكم بلزوم حفظ القدرة على امتثاله في ظرفه ، لئلاّ يلزم منه تفويت الملاك الملزم فيه ، ولا يحكم بلزوم الاتيان بالمهم فعلاً ، بل يحكم بعدم جواز الاتيان به ، لاستلزامه تفويت ما هو الأهم منه.
ومثاله ما إذا دار الأمر بين حفظ مال الانسان مثلاً فعلاً ، وحفظ نفسه في زمان متأخر ، بأن لا يقدر على حفظ كليهما معاً ، فلو صرف قدرته في حفظ ماله فعلاً فلا يقدر على حفظ نفسه ، ولو عكس فبالعكس ، كما إذا فرض أنّ الحاكم حكم بمصادرة أمواله فعلاً ، وهو وإن كان قادراً على حفظ ماله بالشفاعة عنده ، إلاّ أنّه يعلم بأ نّه يحكم بعد بضع ساعات بقتل نفسه ، فلو توسط عنده فعلاً لحفظ ماله ، فلا يقبل توسطه فيما بعد لحفظ نفسه ، لفرض أنّه لا يقبل توسطه في اليوم إلاّمرّة واحدة ، فاذن يدور أمره بين أن يحفظ نفسه في زمان متأخر ويرفع يده عن حفظ ماله فعلاً ، وأن يحفظ ماله فعلاً ويرفع يده عن حفظ نفسه فيما بعد ، ففي مثل ذلك لا إشكال في حكم العقل بترجيح الأوّل على الثاني ، وتقديمه عليه ، وكذا إذا دار الأمر بين امتثال واجب فعلي آخر وحفظ نفس محترمة في زمان متأخر بأن لا يقدر المكلف على امتثال الأوّل وحفظ الثانية معاً ، فانّه لا إشكال في وجوب حفظ القدرة على الواجب المتأخر ، وهو حفظ النفس المحترمة ورفع اليد عن وجوب الواجب الفعلي ، وهكذا.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ ما ذكرناه من تقديم الواجب الأهم على المهم فيما إذا كان متأخراً عنه زماناً بناءً على وجهة نظرنا من إمكان الواجب المعلق واضح ،