المناط للحكم في نظر الشّارع واقعا ، وأنّه هل هو موجود أم لا؟ فيقال حينئذ : إنّ العنوان الكذائي كان حراما سابقا والأصل بقاء حرمته ، وهذا بخلاف الحكم العقلي ؛ فإنّه إنما يعرض لما هو المناط والعلّة أوّلا وبالذّات.
(٢٤) قوله ١ : ( فإن قلت : على القول ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٩ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« وفي الإعتراض نظر ؛ لعدم ابتناءه على قاعدة التطابق ؛ فإن المراد به إن كان استقلال العقل بالتحسين والتقبيح ـ على ما عليه العدليّة ـ فلأنّ المدّعى رجوع القيود إلى الموضوع في القضيّة الواقعيّة من حيث هي كذلك.
وإن كان مناط الحكم غير الحسن والقبح أو كان جزافيا إقتراحيّا لا مناط له أصلا فلا قيد له إلاّ إرادة الحاكم.
ومقتضي ما ذكر رجوعها إلى الموضوع ، والمراد بالإرادة هي التكوينيّة وإلاّ فالتشريعيّة عين الحكم قال الاستاذ ـ بعد ما أبطل ما نسبه الى الفاضل التوني رحمهالله ـ :
( ثم اعلم انه بقي هنا شبهة أخرى في منع جريان الإستصحاب في الأحكام التكليفيّة مطلقا : وهي ان الموضوع للحكم التكليفي ليس إلاّ فعل المكلّف ، ولا ريب ان الشارع بل كلّ حاكم إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخصاته التي لها دخل في ذلك الحكم ثم يحكم عليه.
وحينئذ فإذا أمر الشارع بفعل كالجلوس في المسجد مثلا ، فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيّد بشيء أصلا ، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلاّ بالإتيان ؛ إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرّافع من قيود الفعل وكان الفعل المطلق مقيّدا بعدم هذا القيد من أوّل الأمر والمفروض خلافه ... ).
إلى أن يقول :
( وبالجملة : فينحصر مجرى الإستصحاب في الأمور القابلة للإستمرار في موضوع وللإرتفاع