__________________
عن ذلك الموضوع بعينه كالطهارة والحدث والنجاسة والملكيّة والزوجيّة والرّطوبة واليبوسة ونحو ذلك ) إنتهى. [ فرائد الأصول : ٣ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ].
فانظر بعين الإنصاف في انه صرّح بأنّه لا يختلف الحال باختلاف الحكّام وأنحاء الحكم ، بل كلّ حاكم إنّما يلاحظ كلّ ما له دخل في حكمه حتى عدم الرّافع في موضوع حكمه.
ومن المعلوم انّ هذه القضيّة واقعيّة والمقصود رجوع كلّ ما له دخل في ثبوت المحمول للموضوع إلى الموضوع من غير فرق بين ان يكون الحاكم حكيما يلاحظ المصالح والمفاسد ، أو غيره ممّن يجازف في حكمه ، غاية الأمر : أن هذا المعنى بالنسبة إلى الحكيم أظهر ، كما انه بناء على التحسين والتقبيح أظهر ، فلا وجه لتفريع الإشكال في هذا المقام على التطابق.
وقد ظهر بما حقّقناه صحّة ما رام إبطاله من الفرق بين قيد الموضوع وبين قيد النسبة.
وإن كان المراد منها الملازمة وتبعيّة الأحكام لما في متعلّقاتها من المصالح والمفاسد فقد اتّضح عدم ابتناء الإشكال عليها أيضا ، فيمكن أن يكون المراد تقرير الإشكال على الوجه الأوضح لا الإبتناء فتفطن » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٠٧ ـ ١٠٦.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« هذا إعتراض على قوله : ( بخلاف الأحكام الشرعيّة ... إلى آخره ) وتقرير السؤال : أن نتيجة القضيتين أعني : ما تقرّر من كون أحكام الشّرع ناشئة من المصالح والمفاسد الواقعيّة ، ومن التّلازم بين حكم العقل والشّرع أنه إذا حصل القطع بحكم الشارع في مورد ، فلا بد أن يكون ذلك ناشئا من حسن أو قبح ، وأنّ العقل إذا فرض اطلاعه على جهة الحكم الّتي حكم الشّارع من جهتها فلا بد أن يحكم العقل أيضا على سبيل القطع على طبق حكم الشّرع.
وبالجملة : إنّه لا بدّ أن يكون مناط حكم الشّرع هو مناط حكم العقل أيضا وهو : إن اطلع عليه وعلم به تفصيلا كما في موارد المستقلاّت العقليّة فهو ، وإلا فالعقل يقطع إجمالا بوجود