__________________
الوسائل : ٤٤٥.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : حاصل الإيراد : أنّه يشكل بناء على ما ذكرت إجراء الاستصحاب في مطلق الأحكام الشّرعيّة على مذهب العدلية من كونها تابعة للمصالح والمفاسد وأنّها ألطاف في الواجبات العقليّة لأنّه بناء على هذا يتّحد موضوع الواجب العقلي والواجب الشّرعي في جميع الواجبات كما يشهد به قاعدة التطابق فما هو حسن واقعا موضوع للوجوب شرعا كما هو موضوع حكم العقل بلزوم ارتكابه وما هو قبيح واقعا موضوع للحرمة شرعا كما انّه موضوع لإلزام العقل بالتحرّز عنه ، ولا يختصّ هذا بالمستقلاّت العقليّة بل هو عام في مطلق الأحكام الشّرعيّة على حسب ما يقتضيه قاعدة التطابق ، فالموضوع لحكم العقل والشّرع هو الحسن والقبح الواقعيّان ، فكما أنّ الشكّ في بقاء الحسن أو القبح راجع إلى الشك في الموضوع كذلك الشكّ في بقاء الحكم الشّرعي راجع إلى الشكّ في بقاء موضوعه.
وحاصل دفع الإشكال : أنّ ما ذكرت من اتّحاد مناط الحكمين وكذا موضوعهما واقعا مسلّم ، ولكنّه مانع ، عن التفكيك بين الحكمين في إجراء الاستصحاب في احدهما دون الآخر إذا كان مبني الاستصحاب على الظنّ ، إذ لا يعقل حصول الظنّ ببقاء الحرمة دون القبح بعد إثبات الملازمة بينهما ، وأمّا لو كان بناء الإستصحاب على التعبّد فلا ، إذ المدار حينئذ على ما يستفاد من دليل الاستصحاب ، ومن المعلوم أنّه لا يدلّ إلاّ على التعبّد بالحالة السّابقة في الشرعيّات.
وأمّا ما ذكرت : من أنّ الشكّ في بقاء الحكم الشرعي مرجعه إلى الشكّ في بقاء عنوان الموضوع الواقعي الّذي هو المناط في الحكم العقلي فهو مسلّم ، إلاّ أنّ قوام الاستصحاب ليس على إحراز الموضوع بهذا المعنى ، وإلاّ لم يعقل الشكّ في الحكم ، بل المناط إحراز ما هو الموضوع في ظاهر الأدلّة أو بحكم العرف ، ومن المعلوم إمكان تغاير الموضوع في