المذكورة ؛ لأنّها لا تقتضي إلاّ الحكم بعدم نقض اليقين بالنّسبة إلى الأعمال الّتي رتّبها سابقا ، أو الآثار المترتّبة عليه في زمانه ولو بعده فتأمّل.
وأمّا ترتيب الآثار الغير المترتّبة على اليقين السّابق أصلا وإنّما يريد ترتيبها في زمان الشّك فلا يدلّ عليه الرّواية فتأمّل.
ثمّ إن تنزيل القاعدة على ما ذكر وتقييد إطلاقها على الصّورة المذكورة ، يعني : صورة عدم التّذكّر لمستند القطع ، وإخراج صورة التّذكر مع العلم بعدم الصّلاحيّة يستفاد من فقيه عصره في « كشفه » (١) فراجع إليه.
__________________
(١) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء : ج ١ / ٢٠١.