بالدّقة العقليّة ، كما قد يقال بكونه متعيّنا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ـ حسب ما عرفت من كلام الأستاذ العلاّمة فيما سبق ـ نظرا إلى عدم إمكان حصول الظّن بالحكم الّذي هو المعلول مع الشّك في بقاء الموضوع الأوّلي الّذي هو علّة له ، وإن عرفت بعض الكلام لنا فيه أيضا.
وأمّا لو قلنا بكفاية إحرازه بحكم العرف حسب ما جزم به الأستاذ العلاّمة هنا من حيث كون المدرك في اعتبار الاستصحاب هي الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين ، وهي منزّلة على ما يحكم العرف بكونه نقضا وإبقاء وإن فرض كون الشّك في بقاء الموضوع بالدّقة العقليّة المانع عن صدق النّقض بالنّظر إليه ؛ لأنّ الحاكم في باب الألفاظ هو العرف ليس إلاّ ، فإذن نمنع من رجوع الشّك في بقاء الحكم الشّرعي دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع لوجود حكم العرف في كثير من الموارد يكون عدم ترتيب الأثر نقضا والتّرتيب إبقاء ومن المعلوم عدم تحقّقهما إلاّ مع وحدة الموضوع حسب ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة.
نعم ، هذا ليس مطّردا لتوقّفهم عن الحكم بما عرفت في جملة من الموارد ، كما أنّهم لا يحكمون به في كثير من الموضوعات أيضا ، وهو لا ينفع الخصم أصلا ؛ لأنّ مقصوده من القول برجوع الشّك في بقاء الحكم إلى الشّك في الموضوع هي الموجبة الكليّة والدّائمية ، لا الموجبة الجزئية على ما هو قضيّة صريح ما عرفت ، وإلاّ لم يكن محلاّ للإنكار في شيء ، ولم يعقل الفرق على تقديره بين الموضوع والحكم ، لرجوع الشّك في بعض الموارد في الموضوعات إلى الشّك في بقاء الموضوع أيضا كما هو واضح. وبالجملة : هذا التّوهم ممّا لا مجال له أصلا.
ثمّ إنّ الجواب بما ترى ، لا فرق فيه بين الشّك في المقتضي والشّك في