إحرازه للطّهارة لا من جهة الحكم بكونه محدثا في مرحلة الظّاهر كما فيما كانت الحالة السّابقة الحدث.
والحاصل : أنّ نفس الشّك في الشّرط وإن كان في حكم العقل مقتضيا لعدم القناعة باحتماله وتحصيل العلم بتحقّقه : من جهة قاعدة الشّغل وعدم جواز الدّخول في العمل معه بعد حكم العقل بعدم المعذوريّة معه ، إلاّ أنّه مبنيّ على مجرّد احتمال عدم الشّرط ، لا على البناء على عدم الشّرط. والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى وقد عرفت الإشارة إليه في طيّ كلامنا السّابق عن قريب.
* * *