الاستصحاب عن الاعتبار مطلقا. ودعوى : الفرق بين اللّوازم مع القول بإمكان تعلّق الجعل بالنّسبة إلى اللّوازم العقليّة والعادية ، فاسدة جدّا كما هو واضح على الأوائل فضلا عن الأواخر.
أمّا في الصّورة الثّانية ، فلا إشكال أيضا في عدم تعارض الأصل في اللّازم مع الأصل في الملزوم وإن كانت الملازمة شرعيّة أيضا ، لأنّ الأصل في الملزوم حاكم على الأصل في اللّازم ، كاستصحاب النّجاسة في الملاقى الحاكم على استصحاب الطّهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وكاستصحاب الكريّة في الماء الحاكم على استصحاب النّجاسة في المغسول به ، وكاستصحاب بقاء الطّهارة الحاكم على استصحاب بقاء الاشتغال إلى غير ذلك. هذا كلّه لو كان المقصود من الأصل في اللّازم هو ترتيب الأثر المترتّب على مورده.
وأمّا لو قيل : بأنّ المقصود من القول بحجيّة الأصل المثبت في اللّازم : هو إثبات الملزوم به على ما يظهر من كلمات بعض فيثبت باستصحاب الطّهارة في المثال الأوّل : طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ أيضا ، وفي المثال الثّاني : نجاسة الماء أيضا من حيث تسبّب النّجاسة في المغسول به على تقدير ثبوتها عن نجاسته قطعا كما هو المفروض ، وفي المثال الثّالث : كون المكلّف محدثا من حيث تسبّب بقاء الاشتغال واقعا عن كون المكلّف محدثا ، فستعرف الحال فيه من الكلام في حكم الصّورة الآتية هذا.
ولكن صرّح الأستاذ العلّامة : بأنّ مراد القائل بتعارض الأصلين في المقام ليس هو تعارضهما من حيث اقتضاء الأصل في اللّازم إثبات الملزوم ، بل من حيث اقتضائه ترتّب الأثر المترتّب على مورده فيكون تعارضهما من حيث كون