بالموضوع الاستنباطي ، وإلّا لم يكن معنى للاحتياج إلى الاستصحاب ، بل رجوعه إلى الحكم بتحقّق المصداق لما هو الموضوع في الدّليل مسامحة المحقّق لموضوع الاستصحاب عندهم ، فهذا لا ربط له بما هو المسلّم عندهم : من اعتبار فهم العرف في باب الألفاظ من حيث الخصوص ، وقد عرفت بعض الكلام منّا في توجيه اعتباره حسب ما ساعدنا التّوفيق من الموفّق العلّام.
ثانيهما : ما لا يساعد العرف على الحكم ببقاء الموضوع فيه ولو مسامحة ، كما في بعض مراتب الاستحالة. وهذا لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ؛ لعدم إحراز الموضوع فيه بكلّ وجه على ما هو قضيّة الفرض.
ثمّ إنّ ما ذكرنا كما يختلف باختلاف مراتب الاستحالة ، كذلك قد يختلف ٣ / ١٧٨ باختلاف الأحكام مع اتّحاد مرتبة الاستحالة ، كما في صيرورة العنب زبيبا ؛ فإنّ الموضوع للحلّيّة والطّهارة لا يختلف بها ، بل يتمسّكون في الحكم بطهارة الزّبيب وحلّيّته بنفس الدّليل من غير رجوع إلى الاستصحاب ، وهذا بخلاف ما لو تعلّق نذر بالعنب ؛ فإنّه يحكم بجريانه بالنّسبة إلى الزّبيب ، بل لا يعقل الحكم فيه بجريان الاستصحاب أيضا إلّا إذا علم أنّ مراد النّاذر هو الأعمّ.
لكن هذا الاختلاف لا يعقل أن يستند إلى نفس اللّفظ ، بل لا بدّ من أن يستند إلى الخارج ، وهذا بخلاف الاختلاف بحسب المرتبة ؛ فإنّه قد يقال بإمكان استناده إلى نفس اللّفظ بملاحظة مراتب الاستحالة ، وإن كان الحكم بما ذكر بالنّسبة إليه في غاية الإشكال أيضا ؛ فإنّ المفروض كون اللّفظ ظاهرا في مدخليّة الوصف العنواني والصّورة النّوعية في عروض الحكم بمعنى : الواسطة في الثّبوت والبقاء.
فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه : أنّ حكم العرف بأعميّة الموضوع بالنّظر إلى الدّليل