من الدّليلين في طيّ « الكتاب » والتّعليقة.
(٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( ومنه يعلم : أنّه لا تعارض بين الأصول وما يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة (١) ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٤ / ١١ )
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لا يذهب عليك أن قيد التنافي في الحد مخرج لأمرين :
أحدهما : مخالفة الأصول للأدلة الاجتهادية ؛ لعدم تحقق التعارض بينهما لأجل اختلاف موضوعهما.
وثانيهما : مخالفة الدليلين القطعيين على ما سيشير الى بيانه.
وتوضيح المقام تارة : ببيان الوجوه التي يمكن أن يتوهم التنافي والتعارض من جهتهما بين الحكم الواقعي والظاهري في موضوع واحد ، وأخرى : ببيان ما يدفع ذلك.
أمّا الأول : فاعلم أن الحكم الواقعي ما جعله الشارع اقتضاء أو تخييرا للموضوعات الواقعية من حيث هي يعنى مع قطع النظر عن تعلق احدى الادراكات بها فلا يتغيّر بالعلم والجهل ، والظاهرى ما كان مجعولا للجاهل بالحكم الواقعي أو موضوعه ، فالفرق بينهما : إنّما هو بأخذ الجهل في موضوع الثاني دون الأوّل ومجرد ذلك لا يدفع التنافي بينهما ؛ لأنه اذا كان شيء في الواقع حراما فالشك في حرمته أو في موضوعها لا يخرج الموضوع الواقعي من وجوده الواقعي فالمائع المردد بين الخمر والخل اذا كان خمرا في الواقع ، تلازمه الحرمة في الواقع وحينئذ يمتنع عروض الرخصة له في الظاهر بأصالة الاباحة لوجوه :
أحدها : امتناع اجتماع الضدين قضية لتضاد الأحكام الخمسة لأن الحرمة وان ثبتت لشرب الخمر في الواقع من حيث هو والاباحة في حال الجهل الا أن اختلاف جهة المنع والرخصة أعني جهتي الواقع والظاهر لا يوجب اختلاف موضوعهما في الخارج نظير ما لو وجب اكرام زيد لكونه ابن عمرو واهانته لكونه أخابكر.