__________________
وثانيها : لزوم التكليف بما لا يطاق بعض صور اختلاف الحكم الواقعي والظاهري وان قلنا بكون تعدد الجهة مكثرة للموضوع نظير ما ذكروه في امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة.
وثالثها : امتناع اجتماع المصلحة والمفسدة موضوع واحد والتقريب فيه يظهر من الوجه الأوّل.
[ رابعها ] : قبح تقويت مصلحة الواقع عن المكلف لأنّه اذا كان فعل فى الواقع واجبا أو حراما فالرخصة في الترك على الأوّل والفعل على الثاني في الظاهر لأصالة البراءة يوجب تفويت مصلحة فعل الواجب أو ترك الحرام لا محالة ومحظور هذه الوجوه لا يندفع الاّ بارتكاب التخصيص في أدلّة الواقع أو الظاهر ، ولكن لا سبيل الى الأوّل اجماعا فتعين الثاني كما عليه جماعة من متاخري المتأخرين هذا كله في الحكم الواقعي بالقياس الى مؤديات الأصول. ومنه يظهر قياس الواقع الى مؤديات الطرق الاجتهادية لكونها ظاهرية أيضا بالنسبة إلى الواقع الأوّلي ، وكذا قياس مؤدّيات الطّرق الى مؤدّيات الأصول لكونها بمنزلة الواقع بالنسبة اليها.
وأما الثاني :
فانه يدفع الوجه الاوّل : منع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري بعد تغاير موضوعهما ؛ لأن موضوع الأوّل هو الواقع من حيث هو وموضوع الثاني هو الواقع بوصف كونه مجهولا وقياسهما على وجوب إكرام زيد من جهة كونه ابن عمرو واهانته من جهة كونه أخابكر قياس مع الفارق ؛ لأن الموضوع المقيس عليه واحد وكونه ابن عمرو وأخابكر إنّما هما جهتا عروض الحكمين وسببه ، ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا.
وأما الثانى فيدفع : بأن التكليف بما لا يطاق إنّما يلزم اذا تنجز التكليف بالواقع مطلقا سواء علم به المكلف أم لا ، وإلاّ فاللازم منتف لا محالة.