__________________
وأما الرابع فيندفع : بأن مفسدة تفويت الواقع يندفع بتداركها بمصلحة أخرى وان لم نعلمها تفصيلا واحتمال ذلك يدفع القبح المذكور ، ومما يكشف عن صحّة جميع ما ذكرناه : حسن الاحتياط في موارد الأصول ؛ إذ الواقع لو كان مختصّا بها لم يبق مسرح للاحتياط حينئذ أصلا. ومما ذكرناه تظهر الحال بالنسبة الى سائر المراتب المذكورة التي منها ما نحن فيه وهي نسبة الأدلة الاجتهادية الى الأصول » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٥٨٧.
* أقول : وقد مرّ ما ينفعك في المقام من السيّد الشيرازي فراجع.
(٢) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى اغتشاش النسخ في المقام بحيث لا يكاد انطباقها على شيء حيث ضرب في بعضها على ما هو بين قوله « لأنّ موضوع الحكم في الاصول » وقوله : « فحينئذ الدليل المفروض » كما يظهر من مراجعتها.
وكيف كان فلو كانت العبارة ثابتة بحالها يتعين مرجع الضمير في « منه » في اعتبار الاتحاد ، كما ان سياق المقام قاض بكونه المرجع ، كما لا يخفى على المتأمّل العارف بأساليب الكلام ؛ فيشكل حينئذ بان الموضوع في الاصول العملية وان لم يكن عين الموضوع في الأدلة الاجتهادية ، الا انه مرتبة من مراتبه ومحكوم بحكمه ، كيف! والاّ يلزم التصويب فيكون حاله بالنسبة اليه من قبيل حال المقيد بالاضافة الى المطلق في سراية حكمه اليه ، وتنافى الحكمين فيه وان لم يكن من ذاك الباب ، إذ من المعلوم ان الاطلاق والتقييد أمران إضافيان لا بد من كون المحل قابلا لورود كلّ فيه بدل الآخر ، وليس المقام كذلك ، بداهة عدم قابلية الموضوع في الادلة للتقييد بالجهل بالحكم ولا بعدمه ، فلا تقييد فلا اطلاق ، فافهم فانه لا يخلو من دقة ، ولا يبعد كون هذا منشأ للضرب عليه في بعض النسخ.
واما لو كانت مضروبا عليها يتعين المرجع في كون التعارض تنافي الدليلين.
وبيانه على هذا : انه حيث علم ان التعارض هو التنافي بين الدليلين ، علم انه لا تعارض بين