مستصحب الآخر ، أو يكون الشّك فيهما مسبّبا عن ثالث. وعلى الأوّل : لا إشكال في عدم تعارضهما وحكومة الثّاني على الأوّل. وعلى الثّاني : يعمل بكلّ منهما إذا ترتّب عليهما أثر شرعيّ لا يلزم من ترتيبه مخالفة عمليّة للخطاب المعلوم بالإجمال فلا مورد للتّعارض في هذا الفرض ، وبما له أثر إن لم يترتّب الأثر على كلّ واحد منهما ، بل على أحدهما فلا يفرض التّعارض في الفرض أيضا ، ولا يعمل بشيء منهما فيما لو عمل بهما مع ترتّب الأثر عليهما لزم طرح الخطاب المعلوم إجمالا من جهة حصول الغاية وهو اليقين والعلم هذا وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الثّالث من التّعليقة فراجع ، هذا بعض الكلام في الاجتهاديّين والفقاهيّين.
وأمّا المختلفان أعني : الدّليل والأصل فلا يتصوّر التّعارض بينهما فضلا عن تقديم الثّاني على الأوّل في الشّبهة الحكميّة على ما هو المقصود بالبحث والكلام.
وأمّا الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة مع الأصول الجارية فيها فنتكلّم فيها بعد الفراغ عن بيان حكم الدّليل والأصل في الأحكام.
والوجه فيما ذكرنا : من عدم تصوّر التّعارض بينهما في الأحكام بعنوان الأصل الجاري في المسألة إن كان عقليّا محضا كالتّخيير بين الاحتمالين والبراءة والاحتياط ـ على ما هو الحقّ عندنا المبرهن عليه في الجزء الثّاني من التّعليقة :
من رجوع ما ورد فيهما في الشّرع من الأدلّة النّقليّة إلى تأكيد حكم العقل بهما في مواردهما ـ فلا إشكال في عدم تصوّر التّعارض بينه وبين الدّليل الموجود في مورده ؛ ضرورة ارتفاع موضوع حكم العقل فيها بوجود الدّليل وإن كان ظنيّا ؛ لأنّ الموضوع في التّخيير هو عدم ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ، وفي البراءة