أدلّة جواز الاجتماع
أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً لم يقع في الشريعة المقدّسة مع أنّه واقع فيها ، كما في موارد العبادات المكروهة ، حيث قد اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة مرّة كما في الصلاة في الحمام والصلاة في مواضع التهمة ونحوهما ، والاستحباب معها مرّة اخرى كما في النوافل المبتدأة ، ومن الواضح جداً أنّ وقوع شيء في الخارج أدل دليل على إمكانه وجوازه ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الأحكام الخمسة بأسرها متضادة ، إمّا من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى ، والجامع هو أنّه لا يمكن اجتماع اثنين منها في شيء واحد ، فكما أنّه لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والكراهة فيه ... وهكذا.
فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ من وقوع اجتماع الوجوب والكراهة في شيء واحد يكشف عن أنّه لا مانع من اجتماع مطلق الأمر والنهي فيه ، سواء أكانا إلزاميين أم لا.
ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفاية قدسسره قد عدّ من أمثلة ذلك الصيام في