كما أنّه ظهر بذلك فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من التفصيل بين المعاملات الكلية كالبيع والاجارة والصلح والنكاح وما شاكل ذلك ، وبين المعاملات الشخصية الواقعة في الخارج ، فبنى قدسسره على أنّ الصحة والفساد في الاولى مجعولان شرعاً ، وفي الثانية منتزعان واقعاً ، بدعوى أنّ المعاملات الشخصية غير مأخوذة في موضوع أدلة الامضاء ، حيث إنّ المأخوذ فيها هو المعاملات بعناوينها الكلية ، وعندئذ فان انطبقت هذه المعاملات عليها في الخارج اتصفت بالصحة وإلاّ فبالفساد ، ووجه الظهور : هو أنّ أخذ تلك العناوين الكلية في موضوع أدلة الامضاء إنّما هو للاشارة إلى أفرادها الواقعة في الخارج حيث قد تقدم أنّها اخذت مفروضة الوجود فيه ، وعليه فبطبيعة الحال يكون الموضوع هو نفس تلك الأفراد فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل وإمضاء على حدة كما مرّ ذلك آنفاً بشكل موسع.
فما أفاده قدسسره من التفصيل خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً.
السابعة : أنّ النهي المتعلق بالعبادة يتصور على أقسام :
الأوّل : ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صلاة الحائض وصوم يومي العيدين وهكذا.
الثاني : ما يتعلق بجزء منها.
الثالث : ما يتعلق بشرط منها.
الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم لها كالجهر والخفت في القراءة.
الخامس : ما يتعلق بوصفها المفارق وغير الملازم لها كالتصرف في مال الغير
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٨٤.