الكلام إنّما هو في أصل وجوده وتحققه خارجاً ، بمعنى أنّ الجملة الشرطية أو ما شاكلها هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا كما هي ظاهرة في المنطوق ، والوجه فيه أنّ البحث في جميع مباحث الألفاظ إنّما هو عن ثبوت الصغرى ـ وهي إثبات الظهور لها ـ بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى ، وهي حجية الظواهر في الجملة.
وبعد ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في عدة موارد ، الأوّل في :
مفهوم الشرط
اختلف الأصحاب في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها عليه ، وليعلم أنّ دلالتها على المفهوم ترتكز على ركائز.
الاولى : أن يرجع القيد في القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة ، بأن يكون مفادها تعليق مضمون جملة على مضمون جملة اخرى.
الثانية : أن تكون ملازمة بين الجزاء والشرط.
الثالثة : أن تكون القضية ظاهرةً في أنّ ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول ولا من باب ترتب أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر.
الرابعة : أن تكون ظاهرةً في كون الشرط علة منحصرة للحكم فيها.
فمتى توفرت هذه الركائز في القضية تمت دلالتها على المفهوم وإلاّ فلا ، وعلى هذا فلا بدّ لنا من درس كل واحدة منها.
أمّا الركيزة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة ، والسبب في ذلك : هو ما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أنّ القضايا الشرطية ظاهرة عرفاً في