ذلك في مورد إلى قرينة حال أو مقال ، وإلاّ فلا دلالة لها على ذلك أصلاً.
وأمّا الركيزة الرابعة : وهي دلالة القضية على كون الشرط علةً منحصرةً للجزاء فهي واضحة الفساد ، لما عرفت من أنّها لا تدل على أنّ ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على العلة فضلاً عن دلالتها على أنّ هذا الترتب من الترتب على العلة المنحصرة.
فالنتيجة لحدّ الآن : هي أنّه لا دلالة للقضية الشرطية على المفهوم أصلاً ، وإنّما تدل على الثبوت عند الثبوت فحسب.
قد يقال كما قيل : إنّ القضية الشرطية وإن لم تدل على المفهوم وضعاً إلاّ أنّها تدل عليه إطلاقاً ، بيان ذلك : هو أنّ المتكلم فيها إذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينةً على الخلاف فمقتضى إطلاقها هو أنّ الشرط علة منحصرة للجزاء ، وأنّ ترتبه عليه من الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أنّه لو كانت هناك علة اخرى سابقة عليه وجوداً لكان الجزاء مستنداً إليها لا محالة ، كما أنّه لو كانت هناك علة اخرى في عرضها لكان مستنداً إليهما معاً ، وبما أنّ المتكلم أسند وجود الجزاء إلى وجود الشرط فمقتضى إطلاق هذا الاسناد هو أنّه ليس له علة اخرى سابقة أو مقارنة ، ونستكشف من هذا الاطلاق الاطلاق في مقام الثبوت والواقع وأنّ العلة منحصرة فيه فليس له علة اخرى غيره.
ولكن هذا القول خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له ، والسبب في ذلك : هو أنّ غاية ما تدل القضية الشرطية عليه هو ثبوت الملازمة بين التالي والمقدّم فحسب ، وأمّا ترتب التالي على المقدّم فانّه ليس مدلولاً لها ، وإنّما هو قضية تفريعه عليه في ظاهر القضية وتعليقه ، ومن هنا قلنا إنّ القضية مع هذا التفريع لا تدل إلاّعلى مطلق ترتب الجزاء على الشرط. وأمّا الترتب الخاص وهو ترتب المعلول على العلة فلا يستفاد منها إلاّبقرينة خاصة فضلاً عن كون هذا