الثاني : أنّ ما ذكرناه من الجمع هنا هو المطابق للارتكاز العرفي في أمثال المقام دون غيره.
الثالث : أنّ الجمع بين ظواهر الأدلة لا بدّ أن يكون في إطار مساعدة العرف عليه وإلاّ فهو غير مقبول.
الرابع : أنّ التعارض في محل الكلام إنّما هو بين إطلاق مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الاخرى.
الخامس : أنّ نسبة مفهوم كل منهما إلى منطوق الاخرى نسبة العموم المطلق.
السادس : أنّ التصرف في المفهوم لا يمكن بدون التصرف في المنطوق.
[ تداخل الأسباب والمسببات ]
الأمر الخامس : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت من الخارج أو من نفس ظهور القضيتين أو القضايا كون كل شرط مستقلاً في ترتب الجزاء عليه ، فهل القاعدة في مثل ذلك تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها أثراً واحداً أو لا؟ مثلاً إذا اجتمع أسباب عديدة للوضوء أو الغسل في شخص واحد كالنوم والبول وخروج الريح والجنابة ومسّ الميت والحيض وما شاكل ذلك فهل تستدعي أثراً واحداً أو متعدداً ، وعلى تقدير اقتضائها التعدد فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء أو لا؟ ونقصد بتداخل الجزاء الاكتفاء بوضوء واحد أو غسل في مقام الامتثال ، وبعدم تداخله عدم الاكتفاء به في هذا المقام ، بل لا بدّ من الاتيان به متعدداً حسب تعدد الشرط.
وبعد ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في مقامين : الأوّل : في تداخل الأسباب. الثاني : في تداخل المسببات. وقبل البحث عنهما ينبغي تقديم خطوط تالية :