بشكل واضح. ولكنّ الذي يسهّل الخطب هو أنّه لا مقدمية في البين ، وعليه فإذا فرض أنّ الحصة في مورد الاجتماع محرّمة كما هو مفروض كلامه قدسسره فلا يعقل أن تكون مصداقاً للطبيعة المأمور بها ، بداهة أنّ المحرّم لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب ، وهذا معنى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا كان مراده من المقدمة ما هو ظاهر كلامه قدسسره.
وأمّا لو كان مراده قدسسره منها هو أنّ الفرد لايتصف بالوجوب باعتبار أنّ متعلق الوجوب هو صرف وجود الطبيعة ، ومن المعلوم أنّه لا يسري إلى أفراده وحصصه ، وهذا بخلاف النهي ، فانّ متعلقه مطلق الوجود ، ولذا ينحل بانحلال أفراده ويسري إلى كل واحد منها ، وعلى هذا الضوء فلا يجتمع الوجوب والحرمة هنا في شيء واحد ، فإنّ الحصة الموجودة في مورد الاجتماع لا تتصف بالوجوب على الفرض ، وإنّما هي متصفة بالحرمة فحسب ، فإذن لا يجتمع الوجوب والحرمة فيها ليكون محالاً.
فيرد عليه أوّلاً : أنّ هذا خلاف مفروض كلامه قدسسره فانّ المفروض فيه هو أنّ الفرد مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج ، لا أنّه لا يتصف بالوجوب باعتبار أنّ متعلقه هو صرف الوجود. وثانياً : أنّ الأمر وإن كان كذلك ، فانّ الحصة لا تتصف بالوجوب ، إلاّ أنّها إذا كانت محرّمة يستحيل أن تقع مصداقاً للواجب ، وعليه فاذا فرض أنّ المجمع في مورد الاجتماع محرّم ومنهي عنه ، يستحيل أن ينطبق عليه الواجب ، وهذا معنى القول بالامتناع ، لما عرفت من أنّه كما يمتنع تعلق الأمر والنهي بشيء واحد ، كذلك يمتنع أن يكون الحرام مصداقاً للواجب.
فالنتيجة : أنّ الضابط للقول بالامتناع والقول بالجواز في المسألة هو ما