وذلك كمن كان محبوساً في الدار المغصوبة مثلاً ، سواء أكانت مقدمته باختياره أو بغير اختياره ، وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج عنها فطبعاً عندئذ يضطر إلى الصلاة فيها ، وهذه النقطة هي محل البحث في المقام دون غيرها.
وبعد ذلك نقول : الكلام فيها يقع في موضعين :
الأوّل : في الاضطرار الناشئ بغير سوء اختيار المكلف.
الثاني : في الاضطرار الناشئ بسوء اختياره.
[ الاضطرار لا بسوء الاختيار ]
أمّا الموضع الأوّل فالكلام فيه يقع في موردين :
الأوّل : في حكم الفعل المضطر إليه نفسه.
الثاني : في حكم العبادة الواقعة معه.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في أنّ الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل المضطر إليه ولا يعقل بقاؤه ، ضرورة استحالة توجيه التكليف إلى المضطر ، لأنّه تكليف بما لا يطاق وهو محال عقلاً.
هذا ، مضافاً إلى ما دلّت عليه عدّة من الروايات (١).
__________________
(١) قال الصدوق : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار قال : حدّثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن امّتي تسعة :