بشكل موسّع ، وهذا بخلاف الثاني ، فانّه لا يوجب تقيد موضوع العام إلاّبما قطع المكلف بخروجه عن تحته ، فانّ ظهور العام في العموم حجة ، والمفروض عدم قيام حجة اخرى على خلافه وإنّما هو قطع المكلف بخروج بعض أفراده عن تحته للقطع بعدم كونه واجداً لملاك حكمه ، وهذا القطع حجة فيكون عذراً له في مقام الاحتجاج ، وأمّا فيما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسك بعمومه فيها ، حيث إنّ المانع عنه على الفرض إنّما هو قطع المكلف به ، ومع فرض عدمه فلا مانع منه أصلاً.
٣ ـ أنّ التمسك بعموم العام للفرد المشكوك فيه يكون دليلاً على أنّه ليس فرداً لما علم بخروجه من العنوان عن حكمه وأنّ هذا الفرد من أفراد العام ، هذا.
وقد أورد على ذلك شيخنا الاستاذ قدسسره وإليك بيانه : وهذا الكلام ـ جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً غير لفظي ـ لا يسعنا تصديقه على إطلاقه ، فانّ المخصص إذا كان حكماً عقلياً ضرورياً بأن كان صارفاً لظهور الكلام وموجباً لعدم انعقاد الظهور إلاّفي الخاص من أوّل الأمر ، فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية معها كذلك لا يجوز التمسك بالعموم معه ، وأمّا إذا كان حكماً عقلياً أو إجماعاً بحيث لم يكن صالحاً لصرف ظهور العام من أوّل الأمر ، فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي ، إذ كما أنّ المخصص اللفظي بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقاً فلا يمكن التمسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد ، كذلك المخصص اللبي يكشف عن التقيد المزبور فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم إحراز تمام موضوعه ، فانّ الاعتبار في عدم اعتبار