ليس بمؤمن.
فالنتيجة : أنّ القضية إن كانت خارجيةً فإن كان المخصص لفظياً أو كان لبياً وقامت قرينة على أنّ إحراز الموضوع في الخارج موكول إلى نظر المكلف ، لم يجز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. وأمّا إذا كان المخصص لبياً ولم تقم قرينة على ذلك فالقضية في نفسها ظاهرة في أنّ أمر التطبيق بيد المولى ، وأ نّه لاحظ جميع الأفراد الخارجية وجعل الحكم عليها ، مثلاً لو قال المولى لعبده : بع جميع ما عندي من الكتب ، فانّه يدل بمقتضى الفهم العرفي على أنّ المولى قد أحرز وجود ملاك البيع في كل واحد واحد من كتبه ، ومن المعلوم أنّ هذا الظهور حجة إلاّفيما حصل له القطع بالخلاف ، فحينئذ يرفع اليد عن هذا الظهور ويعمل على طبق قطعه لأنّ حجيته ذاتية وهو معذور في العمل به وإن كان مخالفاً للواقع ، وأمّا في موارد الشك في وجود الملاك فالظهور حجة فيها ، ولو خالف ولم يعمل به استحق المؤاخذة واللوم ، إذ لا أثر لشكه بعد ما كان أمر التطبيق وإحراز الملاك بيد المولى.
ومن ضوء هذا البيان يظهر نقد التفصيل الذي اختاره شيخنا الاستاذ قدسسره (١) وحاصل ما اختاره أنّ المخصص اللبي بحسب مقام الاثبات على أنحاء ثلاثة :
أحدها : ما يوجب تقييد موضوع حكم العام وتضييقه نظير تقييد الرجل في قوله عليهالسلام : « فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا » إلخ بكونه عادلاً ، لقيام الاجماع على ذلك ، فحال هذا القسم حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الأفراد المشكوك فيها ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٤٣ ـ ٣٤٧.