عرض ولا رابع لها. أمّا القسم الأوّل والثاني فقد عرفت فيهما أنّ إحراز كلا جزأي الموضوع أو أحدهما بالأصل إذا كان الآخر محرزاً بالوجدان بمكان من الامكان. وأمّا القسم الثالث فكذلك إذا كان الموضوع مركباً من جوهر وعرض مضاف إلى جوهر آخر ، وأمّا إذا كان مركباً من جوهر وعرض مضاف إلى ذلك الجوهر فقد عرفت أنّه لا يمكن إحرازه بالأصل ، فانّ المأخوذ في الموضوع عندئذ هو العرض بوجوده النعتي ، حيث إنّ العرض نعت لموضوعه وصفة له ، وحينئذ فإن كان له حالة سابقة فهو وإلاّ فلا يمكن إحرازه بالأصل. وكذا الحال إذا كان المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتي ، فانّه إن كانت له حالة سابقة فهو ، وإلاّ لم يجر الأصل فيه ، وأمّا العدم المحمولي فهو وإن كانت له حالة سابقة إلاّ أنّه لا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحابه إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، فهو متين جداً ولا مناص عنه ، إلاّ أنّه لا يقتضي كون العدم ـ أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام ـ هو العدم النعتي دون العدم المحمولي.
فالنتيجة في نهاية المطاف : أنّ هذه المقدمات الثلاث التي ذكرها قدسسره لاتقتضي الالتزام بما أفاده قدسسره من عدم جريان الاستصحاب في المقام ، فأساس النزاع بيننا وبين شيخنا الاستاذ قدسسره ليس في هذه المقدمات وإنّما هو في العام المخصص بدليل ، وأنّ موضوعه بعد التخصيص هل قيّد بالعدم النعتي أو بالعدم المحمولي ، فعلى الأوّل لا مناص من الالتزام بما أفاده قدسسره من عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، وعلى الثاني فلا مانع من جريانه فيها. مثلاً ما دلّ على أنّ الماء الكر لا ينفعل بالملاقاة يكون مخصصاً للعمومات الدالة على انفعال الماء بالملاقاة مطلقاً ولو كان كراً ، وبعد هذا التخصيص وتقييد موضوع حكم العام ـ وهو الانفعال ـ بعدم عنوان المخصص ـ وهو الكر ـ هل يكون المأخوذ فيه هو الاتصاف بعدم كونه كراً أو المأخوذ